٨٢ - طَوَافُ الوَدَاعِ
٣٠٧٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ". [خ: ١٧٥٥، م:١٣٢٧، د: ٢٠٠٢].
٣٠٧١ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ.
٨٣ - الحَائِضُ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ
٣٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقُلتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَلتَنْفِرْ". [رَ: ٣٠٧٣، خ:٣٢٨، م: ١٢١١، د: ٢٠٠٣، ت:٩٤٣، س: ٣٩١].
٨٢ - طَوَاف الوَدَاعِ
٣٠٧٠ - قوله: "حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ": كذا في أصلنا "آخرَ" منصوب، وهو خبر كان، واسمها محذوف تقديره: حتى يكون طوافُه آخرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute