للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ". [رَ: ٢١٢٠، م: ١٦٥٣، د: ٣٢٥٥، ت: ١٣٥٤]

١٥ - النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ". [خ: ٦٦٠٨، م: ١٦٣٩، د:٣٢٨٧، س: ٣٨٠١].

وقيل عكسه، وهي رواية يحيى عن ابن القاسم.

وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضي به عليه، ويفترق التبرع وغيره فيما يقضي به عليه، وهذا مروي عن ابن القاسم أيضًا.

وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه العذر فلا بأس به.

وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له.

قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورّى، والله أعلم (١).


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١١٧ - ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>