للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَها بِهِ بَلَاءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لا يَتكلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "ائْتُونِي بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ"، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: "اسْقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي الله لَهُ". قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ فَقُلتُ: لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا المُبْتَلَى، قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ مِنَ الحَوْلِ فَسَأَلتُهَا عَنِ الغُلَامِ، فَقَالَتْ: بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. [د:١٩٦٦].

٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :"خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ" (١).

٤٢ - بَاب قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

٣٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلتَمِسُ البَصَرَ، ويُصِيبُ الحَبَلَ. يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً. [خ:٣٣٠٨، م:٢٢٣٢].

٤٢ - بَاب قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

٣٥٣٤ - قوله: "أَمَرَ النَّبِيُّ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ": اعلم أنه ثبت في الصحيح: "أنه نهى عن قتل ذَوَاتِ الْبُيُوتِ" (٢).


(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل، وقد سبق مع ترجمته برقم (٣٥٠١).
(٢) صحيح مسلم (٢٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>