كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم، انتهى كلامه (١).
٢١ - بَاب كَرَاهِيَة المُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
٣٦٠١ - قوله:"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المُفْدَّمِ": وقد فسَّره الراوي فقال: هو "المُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ"، ونقول أيضًا: هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا تقدر الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ.
ثم اعلم أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، وقد تقدّم بعض ذلك.
ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أنه نهى الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر.
قال البيهقي: والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضًا؛ للأحاديث الصحيحة فيه.