للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لِلنِّسَاءِ" (١).

ثم ذكر حديثًا من صحيح مسلم عنه أيضًا: "أنه رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: إِنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا" (٢).

ثم ذكر حديثًا آخر منه أيضًا عن علي قال: "نَهَانِي النبي عن لباسِ المُعَصْفَرِ" (٣).

قال: ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغًا أحمر.

وفي بعض السنن: "أنهم كانوا مع النبي في سَفَرٍ، فَرَأَى على رَوَاحِلِهم أَكْسِيَةً فيها خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فقال رسول الله : ألا أَرَى هذه الحُمْرَةَ قد عَلَتْكُمْ، فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رسول الله حتى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عنها"، رواه أبو داود (٤).

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدًا، فكيف يظن بالنبي أنه لبس الأحمر القاني؟!


(١) سنن أبي داود (٤٠٦٦).
(٢) صحيح مسلم (٢٠٧٧).
(٣) صحيح مسلم (٢٠٧٨).
(٤) سنن أبي داود (٤٠٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>