للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَاب مَا تَكُونُ مِنْهُ الخَمْرُ

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله اليَمامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالعِنَبِ". [م: ١٩٨٥، د: ٣٦٧٨، ت: ١٨٧٥، س: ٥٥٧٢].

٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ،

والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.

٥ - بَاب مَا يَكُونُ مِنْهُ الخَمْرُ

٣٣٧٨ - قوله: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنبَةِ": فيه دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمَّى خمرًا، وهي حرام إذا كانت مسكرة، وهذا مذهبُ الجمهور كما يأتي.

وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام (١)، والله أعلم.

٣٣٧٩ - قوله: "أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ": كثير بالمثلثة، والهمداني بإسكان الميم وبالمهملة، نسبة إلى القبيلة.

قال أبو حاتم: يُكتب حَديثه.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٥٣ - ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>