للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمنَ الشَّعيِرِ خَمْرٌ (١)، وَمنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمنَ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمنَ العَسَلِ خَمْرٌ". [د: ٣٦٧٦، ت: ١٨٧٢].

وذكره ابنُ حبان في الثقات.

انفرد بالإخراج له ابنُ ماجه.

قوله: "إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا" إلى آخره: فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المُسكرة، وأنها كلها تسمى خمرًا، وسواء في ذلك نبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والحنطة والشعير والذرة والعسل وغيرها، وكلها محرمة تسمى خمرًا، هذا مذهبنا الذي نعتقده، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف.

وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء، فأما المطبوخ منهما، والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر.

وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب.

قال: فسُلافة العنب يحرمُ قليلها وكثيرها، إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها.

وأما نفيع التمر والزبيب فقال: يحل مطبوخهما، وإن مسته النار شيئًا قليلًا من غير اعتبار لحدٍ كما اعتبر في سُلافة العنب.


(١) كذا ضبط (خمرٌ) وما بعدها في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>