للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - القَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ

٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [د: ٣٦١٠، ت: ١٣٤٣].

٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَضى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [ت: ١٣٤٤].

يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدويًا وَيدَع جيرتَه من أهل الحضر عندي مُريب.

وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة (١)، والله أعلم، انتهى.

٣١ - القَضَاء بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ

ذكر في الأصل:

٢٣٦٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "أنَّه قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ": أخرجه مع ابن ماجه أبو داود والترمذي.

٢٣٦٩ - وحديث جَابِرٍ: أخرجه مع ابن ماجه [الترمذي].


(١) معالم السنن ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>