٣١ - القَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ
٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [د: ٣٦١٠، ت: ١٣٤٣].
٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [ت: ١٣٤٤].
يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدويًا وَيدَع جيرتَه من أهل الحضر عندي مُريب.
وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة (١)، والله أعلم، انتهى.
٣١ - القَضَاء بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ
ذكر في الأصل:
٢٣٦٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "أنَّه ﵇ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ": أخرجه مع ابن ماجه أبو داود والترمذي.
٢٣٦٩ - وحديث جَابِرٍ: أخرجه مع ابن ماجه [الترمذي].
(١) معالم السنن ٤/ ١٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute