للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ (١)، وَلا مَحْدُودٍ فِي الإِسْلامِ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".

٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ الله يَقُولُ: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ". [د: ٣٦٠٢].

قوله: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ": قال أبو عُبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمّى ذلك أمانة فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧] فمَن ضيّع شيئًا مما أمره الله به، أو ركب شيئًا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلًا.

قوله: "وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ": الغِمر بكسر الغين الحقد والضغن، وقد غَمِر صدرُه علي بالكسر، يغمُر بالضم، غمرًا بتحريك الميم وإسكانها، عن يعقوب.

٢٣٦٧ - قوله: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ": قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهلِ البَدْو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها؛ لقصور علمهم عما يُحيلها ويغيرها عن جهتها.

وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي؛ لأن في الحاضر مَن


(١) في الهامش: (ولا خائنة)، وعليه (خ صح)، وتحته (صح).

<<  <  ج: ص:  >  >>