للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلّادٍ البَاهِليُّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: "لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يرْجعَ فِيهَا إِلا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَه". [س: ٣٦٩٠].

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَّ الله قَالَ: "لا يَرْجِعْ فِي هِبَتِهِ إِلا الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ". [س: ٣٦٨٩].

٣ - العُمْرَى

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ". [م: ١٦٢٦، س: ٣٧٥٢].

٣ - العُمْرَى

٢٣٧٩ - قوله: "فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ": يقال: أعمرته الدار عُمرَى، أي جعلتها له يسكنها مُدة عمره، فإذا مات عادت إلي، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن مَن أعمر شيئًا في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك.

والفقهاء فيها مختلفون؛ فمنهم مَن يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>