الخامس: منع التسمي بقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم.
السادس: المنع من التسمية بمحمد.
[فائدة] غريبة: قد كره جماعة من السلف والخلف التكني بأبي عيسى، وأجازها آخرون، وقد روى أبو داود في سننه بسنده إلى زيدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيه، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ابْنًا له تَكَنَّى بأَبي عِيسَى، وَأَنَّ المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى، فقال له عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تكنَى بِأَبِي عبد الله؟ فقال: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَنَّانِي، فقال: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، وأنا في جَلْجَتِنَا، فلم يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عيسى حتى هَلَكَ (١).