للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - بَاب الرَّجُل يَكْتَنِي قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ

٣٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ؟ قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ الله بِأَبِي يَحْيَى.

النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقًا.

الثاني: أنه جائز بحياته.

الثالث: أنه على الأدب.

الرابع: إنما يحرم الجمع.

الخامس: منع التسمي بقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم.

السادس: المنع من التسمية بمحمد.

[فائدة] غريبة: قد كره جماعة من السلف والخلف التكني بأبي عيسى، وأجازها آخرون، وقد روى أبو داود في سننه بسنده إلى زيدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيه، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ابْنًا له تَكَنَّى بأَبي عِيسَى، وَأَنَّ المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى، فقال له عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تكنَى بِأَبِي عبد الله؟ فقال: إِنَّ رَسُولَ الله كَنَّانِي، فقال: إِنَّ رَسُولَ الله قد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، وأنا في جَلْجَتِنَا، فلم يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عيسى حتى هَلَكَ (١).


(١) سنن أبي داود (٤٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>