١٩ - مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ
٢٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَلبَسُ القُمُصَ وَلا العَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلَاتِ وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ". [رَ: ٢٩٣٠، ٢٩٣٢، خ:١٣٤، م: ١١٧٧، د:١٨٢٣، ت:٨٣٣، س: ٢٦٦٦].
٢٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَلبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ. [رَ: ٢٩٢٩، ٢٩٣٢، خ: ١٣٤، م: ١١٧٧، د: ١٨٢٣، ت:٨٣٣، س: ٢٦٦٦].
٢٠ - السَّرَاوِيل وَالخُفَّيْنِ لِلمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ
٢٩٣١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، قَالَ هِشَامٌ: عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَليَلبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ". قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: "فَليَلبَسْ
قوله في ترجمةٍ: "السراويل والخفين للمحرم": كذا في أصلنا، وينبغي أن تقرأ السراويل بالجر على تقدير: لبس السراويل والخفين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute