للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣١ م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، بِنَحْوِهِ.

١٩ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ وَلم تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "اقْضِهِ عَنْهَا". [خ: ٢٧٦١، م: ١٦٣٨، د: ٣٣٠٧، ت: ١٥٤٦، س: ٣٦٥٩].

٢١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ امْرَأَةً أتَتْ رَسُولَ الله ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "لِيَصُمْ عَنْهَا الوَلِيُّ".

١٩ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

٢١٣٣ - قوله: "لِيَصُمْ عَنْه الوَلِيُّ": من مات وعليه صوم فاته بعذرٍ، ولم يتمكن منه، فلا تدارك له ولا إثم.

وأبعد أَبو يحيى البلخي فيما حكاه القاضي حسين أنه تجب عليه الكفارة، والحالة هذه.

فإن فاته بغير عذر أو به، وتمكن، ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:

<<  <  ج: ص:  >  >>