للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بأحاديث.

قال ابن عبد الحكم: لا أرى به بأسًا.

وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة، ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد، وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور.

والثالث: لا يصوم أحدٌ عن أحد، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وعزاه إلى الجمهور القاضي عياض وابن قدامة (١).

والمسألة طويلة جدًا، ولكل مِن الفِرَق حججٌ فلا نطول بذكرها، والذي تلخص أن الصوم عنه مستحب، وقد صحح بعض الشافعية المتأخرين استحبابه.

والولي كل قريب على المختار، وقيل: العصبة، وقيل: الوارث.

والولي مخير بين الصوم والإطعام.

واعلم أنه يصل إلى الميت ثواب الصدقة والحج والدعاء بالإجماع.


(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>