للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الثاني: شرط ابن ماجه وأوهام السنن]

[١ - شرط السنن]

لم يذكر الإمام ابنُ ماجه شرطَه في السنن ولا مُرادَه في التبويب، وكذا الشارح خلا مواطن يسيرة؛ ومِن ذلك قولُه في أبواب المساجد، بَاب كَرَاهِيَة النُّخَاعَةِ فِي المَسْجِدِ: "أطلق جماعة من الأصحاب، وكذا ابن ماجه في التبويب، لفظ الكراهة، ولعل مرادهم كراهة التحريم؛ لأنه من عادة الأولين التعبير عن التحريم بالكراهة".

وقوله في أبواب الرهون، باب مُعَامَلَة النَّخِيلِ وَالكرومِ: "إن قيل: إن المؤلف ذكر في الترجمة "الكروم" وليس في الحديث الذي ساقه في الأصل كروم.

فالجواب: لعله أخذه من قوله: "من ثمر" والثمر يشمل النخيل والكروم، أو إنه صنع كما يصنع البخاري إذا كان في المسألة حديث، ولم يكن على شرطه، يذكره في الترجمة مشيرًا إليه".

ثم شرَعَ الشارحُ بذكر الحديث وطرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>