للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ". [خ: ٢٥١١، د: ٣٥٢٦].

٣ - لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

٢٤٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ".

٣ - لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

٢٤٤١ - قوله: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ": هو بفتح أوله وإسكان الغين المعجمة وفتح اللام وفي آخره قاف، يقال: غلق الرهن يغلَق غلوقًا، إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه.

والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية؛ أن الراهن إذا لم يؤدِّ ما عليه في الوقت المعيّن مَلَكَ المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.

قال الأزهري: يقال غَلِقَ البابُ وانغلق واستَغلق، إذا عسُر فتحه، والغلَق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغَلِق أي أوجبته فوجب للمرتهن (١)، والله أعلم.


(١) ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>