للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْر طَهَارَةٍ

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَأْتِي الخَلَاءَ فَيَقْضِي الحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الخُبْزَ وَاللَّحْمَ (١)، ويقْرَأُ القُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ، عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلا الجَنَابَةَ. [د: ٢٢٩، ت: ١٤٦، س: ٢٦٥].

٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله : "لا يَقْرأُ القُرْآنَ الجُنُبُ، وَلا الحَائِضُ" (٢). [ت: ١٣١].

١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

٥٩٤ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ": هو بكسر اللام، وقد تقدَّم.

ومدارُ الحديث عليه، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.

وقال عمرو بن مرة: تعرف وتنكر.


(١) (اللحم) في الهامش، وعليه (خ).
(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>