للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - بَيْعُ العُرْبَانِ

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. [رَ: ٢١٩٣، د: ٣٥٠٢].

٢٢ - بَيع العُرْبَانِ

٢١٩٢ - قوله: "نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ": فيه ست لغات: أَرَبون، وأُرْبون، وأُرْبان، وعَرَبون، وعُرْبون، وعُرْبان.

وقد فسره في سنن ابنِ ماجه ابنُ ماجه فقال: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.

وقد فسره في الموطأ بمثله، وعبارته: أَنْ يشتري الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ، أو يَتكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للذي اشْتَرَى منه، أو تَكَارَى منه: أنا أُعْطِيكَ دِينَارًا أو دِرْهَمًا، أو أَكْثَرَ من ذلك أو أَقَلَّ، على أني إن أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أو رَكِبْتُ ما تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هو من ثَمَنِ السِّلْعَةِ، أو من كِرَاءِ الدَّابَّةِ (١).

وهذا الشرط إنما يبطل البيع على مذهبنا إذا كان في نفس العقد، لا سابقًا ولا متأخرًا، فإن سبق أو تأخر فلا تأثير له، وهو لغو، لا يلزم منه شيء، والله أعلم.

وفيه كلام زائد على هذا في معالم السنن للخطابي (٢)، فراجعه.


(١) موطأ مالك ٢/ ٦٠٩ - ٦١٠.
(٢) معالم السنن ٣/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>