للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلهُ.

٩٣ - الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

٣٠٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

٣٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَاُبهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلتُ عَلَيْهِ

٩٣ - الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

٣٠٩٣ - قوله: "فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ": جرت العادة أن يُسأل: لأي شيء جاوز أبو قتادة الميقات؟

والجواب: يحتمل أن يكون لم يقصد نسكًا، وإنما جاء لكثرة الجمع.

ويجوز أن تكون المواقيت لم توقت إذ ذاك؛ لأن هذا زمن الحديبية كما جاء مصرحًا به في الحديث من غير ترجيح، وإن كان في الصحيح أنه خرج حاجًا، وهو متأول على العُمرة؛ لأن في الصحيح أنه زمن الحديبية فيتعين حمل الحج على العمرة، ولم يكن الحج فرض على الصحيح مِن سبعة أقوال تقدّمت،

<<  <  ج: ص:  >  >>