٢٨ - بَاب الِاسْتِشْفَاء بِالقُرْآنِ
٣٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ ثَابِتٍ قالَ: حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ".
ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر، ويشترط خبر طبيب مسلم، أو معرفة المتداوي إن عرف، وأن لا يجد ما يقوم مقامها.
وإنما يحرم التداوي بصرفها، وأما الترياق المعجون بها فإنه جائز قطعًا عند الشافعية.
واعلم أنه لا حد على المتداوي وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف.
وأما شربها للعطش فإن جوزناه فلا حد، وإلا فكالتداوي.
وهذا المكان يضيق عن إبداء الدلائل لكلٍ من المجوز والمانع، فنكتفي بهذا، والله أعلم.
٣٥٠١ - قوله: "حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيمَانَ": سعاد بفتح السين وتشديد العين المهملتين، فرْد، والباقي سُعاد بضم السين وتخفيف العين المهملتين أيضًا، وابن سليمان المذكور شيعي صويلح، لم يترك.
وقال أبو حاتم: شيعي ليس بقوي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute