للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس هو الذي ينتفع به حيث حلَّ.

ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها، وبين حسن ظنه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانًا كان أكره لها، وأسوأ اعتقادًا، فيها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء، إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء (١)، انتهى.

واعلم أن مذهب الشافعي في التداوي بالأعيان النجسة جائزٌ غير الخمر على الصحيح من خمسة أوجه: أحدها: المنع.

والثاني: الجواز.

والثالث: يجوز للتداوي دون العطش.

والرابع: عكسه.

والخامس: لا تجوز للتداوي وتجوز للعطش، إلا أن تكون عتيقة.

والاضطرار كشربها لدفع الجوع كهو لدفع العطش.


(١) زاد المعاد ٤/ ١٥٧ - ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>