للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - بَاب الذُّبَاب يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

٣٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَالآخَرُ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ (١)، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ". [س: ٤٢٦٢].

٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَليَغْمِسْهُ فِيهِ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً". [خ: ٣٣٢٠، د: ٣٨٤٤].

٣٢ - بَاب العَيْن

٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ،

٣١ - بَاب الذُّبَاب يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

٣٥٠٤ - قوله: "فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ": الأفصح في السم الفتح، ويليه الضم، ويليه الكسر وهو أضعفها، وقد أُنكر جملة.

قوله: "فَامْقُلُوهُ": أي اغمسوه فِيهِ، يقال: مقلت الشيء أمقله مَقْلًا، إذا غمسته في الماء ونحوه.


(١) (فيه) ليست في الأصل، والاستدراك من نسخة ابن قدامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>