للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - بَيْعُ المُزَايدَةِ

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ يَسْألهُ، فَقَالَ: "لَكَ فِي بَيْتكَ شَيْءٌ؟ " قَالَ: بَلَى، حِلسٌ نَلبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ المَاءَ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَأتاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ الله بِيَدِهِ، ثُمَّ قال "مَن يشترِي هَذَينِ؟ " قال رَجُلٌ: أَنَا آخذُهُما بِدِرْهَمٍ، قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وأَعْطَاهُ الأَنصَارِيَّ، فَقَالَ: "اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُّومًا فَأْتِنى بِهِ"، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله ، فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ: "اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"،

٢٥ - بَيْع المُزَايدَةِ

فائدة: جمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد، وبه قل الشافعي، وكرهه بعض السلف.

٢١٩٨ - قوله: "وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُّومًا": هو بفتح القاف وتخفيف الدال، آلة النجار، وبالتشديد أيضًا كذا رأيتها في نهاية ابن الأثير (١) وغيرها، وكذا هو في أصلنا بالخط في سنن ابن ماجه.


(١) النهاية ٤/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>