للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث الصنعة الفقهية]

[المطلب الأول: أصول الفقه وقواعده]

تعرضَ الشارحُ لبعض قواعد الفقه في هذه الحاشية؛ ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (٢٧٠٦): قوله: "نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنبَّأَنَّ": "إن هذا يلفتُ إلى القاعدة الأصولية في أن المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه، وفيه خلاف، والصحيح نعم، والله أعلم".

[المطلب الثاني: مسائل الفقه]

ويُسهب الشارحُ في ذكر الاختلاف الفقهي أحيانًا؛ ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (٢٣٤٩): "اختلف العلماء في العمل بقول القائف؛ فنفاه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق والثوري، وأثبته الشافعي والجمهور، والمشهور عن مالك إثباته في الإماء، ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه إثباته فيهما".

ثم قال: "واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا؛ هل يشترط فيه العدد، أم يكتفى بواحد؟ والأصح عند الشافعية الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي، وقال مالك: يشترط اثنان، وهو وجه لأصحاب الشافعي، والحديث يدل للصحيح وهو الاكتفاء بواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>