٣٤٢١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. [خ: ٥٦٢٩، د: ٣٧١٩، ت: ١٨٢٥، س: ٤٤٤٨].
٢١ - بَاب الشُّرْب قَائِمًا
٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِالله مَا فَعَلَ. [خ: ١٦٣٧، م: ٢٠٢٧، ت: ١٨٨٢، س: ٢٩٦٤].
٣٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الأَنْصَارِّيةُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِيِّ رَسُولِ الله ﷺ. [ت: ١٨٩٢].
٣٤٢٣ - قوله: "وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ" الحديث: إنما شرب قائمًا وقد نهى عنه؛ فقيل: إنه بيان للجواز، وهذا جواب جماعة كثيرة.
وأهل الظاهر عندهم هذا قبل النهي؛ لأن هذا موافق للأصل، وحديث النهي فيه شرع زائد، وسلكوا هذا المسلك في أماكن كثير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute