٢٧٤١ - قوله:"مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ إليه مِيرَاثَهُ": وهذا الحديث متأول، وقد قال بظاهره طاوس، ولم يصح هذا الحديث، قال البخاري: فيه عوسجة لم يصح حديثه، انتهى.
وقد روى عن ابن عباس أحاديث، قال الذهبي: منها حديث في السنن الأربعة، فذكر هذا الحديث، حسَّنه الترمذي (١).
١٢ - بَاب تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَاريثَ
٢٧٤٢ - قوله:"حَدَّثَنَا عُمَيرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَغْلبيُّ": أمّا عمير فصوابه عمر، وكذا صحَّح عليه في أصلنا، والتغلبي بالمثناة فوق وبالغين المعجمة وكسر اللام.