للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ. [د:٢٩٠٥، ت:٢١٠٦].

١٢ - بَابٌ تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلبيُّ، ............................................

١١ - مَنْ لا وَارِثَ لَهُ

٢٧٤١ - قوله: "مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ إليه مِيرَاثَهُ": وهذا الحديث متأول، وقد قال بظاهره طاوس، ولم يصح هذا الحديث، قال البخاري: فيه عوسجة لم يصح حديثه، انتهى.

وقد روى عن ابن عباس أحاديث، قال الذهبي: منها حديث في السنن الأربعة، فذكر هذا الحديث، حسَّنه الترمذي (١).

١٢ - بَاب تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَاريثَ

٢٧٤٢ - قوله: "حَدَّثَنَا عُمَيرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَغْلبيُّ": أمّا عمير فصوابه عمر، وكذا صحَّح عليه في أصلنا، والتغلبي بالمثناة فوق وبالغين المعجمة وكسر اللام.


(١) ميزان الاعتدال ٥/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>