للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - الحَدُّ كَفَّارَةٌ

٢٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَته فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ لا فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ﷿". [خ:١٨، م: ١٧٠٩، ت: ١٤٣٩، س: ٤١٦١].

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عِليٍّ قَالَ:

٣٣ - الحَدّ كَفَّارَةٌ

فائدة: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة؛ استدلالًا بالأحاديث التي في هذا المعنى.

قال القاضي عياض: ومنهم مَن وقف لحديث أبي هريرة أنه قال: لا أدري الحدود كفارة.

قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادًا، ولا تعارض بين الحديثين؛ فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة، فلم يعلم ثم علم (١).


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>