٣٤١٨ - قوله:"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا": خَنَثْتُ السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقَبَعْتُه إذا ثنيته إلى داخل، وإنما نهى عنه؛ لأنه يُنْتِنُهَا، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغيّر ريحها.
وقيل: لا يأمن أن يكون فيها هامة، كما جرى في الحديث المذكور في الأصل؛ أنه خرجت عليه حيَّة.
وقيل: نهى عنه لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء.