للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو هُرَيرَة أَنَّه سَمِع رَسُولَ الله يَقول: "مَنْ فاوَضَهُ فإِنَّما يُفاوِض يَدَ الرَّحْمَنِ".

قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يَقُولُ: "مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَلا يَتكلَّمُ إِلا بِسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله، وَلا إِلَهَ إِلا الله، وَالله أَكبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِالله، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيَّئَاتٍ، وَكتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلكَ الحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كخَائِضِ المَاءِ بِرِجْلَيْهِ".

٣٣ - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُطَّلِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يحاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ المَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ. [د: ٢٠١٦، س:٧٥٨].

قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً.

٢٩٥٧ - قوله: "مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ": المفاوضة الملامسة والمخالطة، من مفاوضة الشريكين في المال يفوض أمره إلى صاحبه، قاله المحب الطبري في أحكامه في الحج.

٣٣ - الرَّكعَتَيْن بَعْدَ الطَّوَافِ

هكذا هو في أصلنا، وهو مجرور على تقدير صلاة الركعتين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>