للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ (١) المُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "يُعَقُّ عَنِ الغُلامِ، وَلا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ".

٢ - الفَرَعَةُ وَالعَتِيرَةُ

٣١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ الله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجاهِلِيَّةِ فِي رَجَب، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لله ﷿ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا الله وَأَطْعِمُوا".

أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه (٢)، وقد ذكر هذا عن أحمد غير واحد، والله أعلم.

٢ - الفَرَعَة وَالعَتِيرَة

٣١٦٧ - قوله: "إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ " الحديث: تقدَّم الكلام في العتيرة والفرع قبله، ولكن لم يتقدَّم تفسير الفرع، والفرع والفرعة بفتح الراء، أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه لألهتهم، فنُهي المسلمون عنه.


(١) في الهامش: (عُبيد)، وعليه (خ).
(٢) معالم السنن ٤/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>