عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ.
٥٣ - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْر إِذْنِ زَوْجِهَا
١٧٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ". [خ: ٥١٩٢، م: ١٠٢٦، د:٢٤٥٨، ت: ٧٨٢].
١٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. [د: ٢٤٥٩].
٥٢ - بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
١٧٦٠ - قوله: "وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً": القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، وقد تقدّم.
٥٣ - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَير إِذْنِ زَوْجِهَا
١٧٦١ - قوله: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ": كذا في أصلنا، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد.
قوله: "وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ": أي حاضر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute