للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - مَا يُجزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله أَعْطَاهُ غَنَمًا، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَتقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". [خ: ٢٣٠٠، م: ١٩٦٥، ت: ١٥٠٠، س:٤٣٧٩].

فَأَصَابَ الناس حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فإن قُدُورَنَا لَتَغلِي إِذْ جاء رسول الله يَمْشِي على قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قال: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من المَيْتَةِ، وإِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من النُّهْبَةِ، الشَّكُّ من هَنَّادٍ".

وهذا الحديث ذكره أبو داود في الجهاد في قوله: باب النهي عن النهبى في أرض العدو إذا كان في الطعام قلة، والله أعلم.

وقد ضاق الكلام عن بسط الكلام.

فرع: نقل بعض الحنابلة عن أحمد روايتين في الذبح بآلة مغصوبة (١).

٧ - مَا تُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ - قوله: "فَبَقِيَ عَتُودٌ": العَتود من أولاد المعز ما بلغ السفاد، وقيل: إذا شبَّ وقوي.


(١) المراد ببعض الحنابلة ابن القيم، وكلامه في إغاثة اللهفان ١/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>