للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

٣١٥١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يُعِيدَ. [خ:٩٨٤، م: ١٩٦٢، س:٤٣٩٦].

١٢ - النَّهْي عَنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

فائدة: ينبغي أن يذبح الأضحية بعد صلاته مع الإمام فحينئذٍ تجزئه بالإجماع.

قال ابن المنذر: وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر (١).

واختلفوا فيما بعد ذلك؛ فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الامام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا.

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها فى حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزئه.


(١) الإجماع ص ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>