٢٦ - بَاب مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا
٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ فَليُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ". [د: ٣٥].
٣٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلَّ عَيْنٍ. [ت:٢٠٤٨].
٢٧ - بَاب النَّهْي أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ
٣٥٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: "لا"، فَرَاجَعْتُهُ، قُلتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلمَرِيضِ، قَالَ: "إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ".
قال مطين: توفي سنة ٢٥٨ هـ.
٣٥٠٠ - قوله: "إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ": اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما بالنهي عن التداوي بالمحرمات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute