للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - بَاب مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ فَليُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ". [د: ٣٥].

٣٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلَّ عَيْنٍ. [ت:٢٠٤٨].

٢٧ - بَاب النَّهْي أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ

٣٥٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: "لا"، فَرَاجَعْتُهُ، قُلتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلمَرِيضِ، قَالَ: "إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ".

قال مطين: توفي سنة ٢٥٨ هـ.

٢٧ - بَاب النَّهْي أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ

٣٥٠٠ - قوله: "إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ": اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما بالنهي عن التداوي بالمحرمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>