للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - لا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "لا طَلَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ". [د: ٢١٩٠، ت: ١١٨١].

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "لا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلكٍ".

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".

١٨ - مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ الجوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ

١٨ - مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ

٢٠٥٠ - قوله: ""أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ" الحديث: تقدم اسمها بما فيه من الخلاف بمعلومها، وبعض الكلام فيها في أول هذه الصفحة فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>