١٨٨٦ - الأوقية: أربعون درهمًا، وقد بينتها عائشة في الحديث؛ لأنها قال: إن اثْنَتَيْ عشر أُوقِيَّةً وَنَشًّا خمس مائة، وقالت: إن النَّش نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وكانت الأوقية كذلك، ويأتي الكلام عليها في باب أمهات الأولاد، إن شاء الله تعالى، وعلى جمعها (١).
(١) قلت: وقد مضى شرحها وبيان جمعها في كتاب الزكاة الحديث رقم (١٧٩٣).