للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - الشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ". [خ: ٢٧٢١، م: ١٤١٨، د: ٢١٣٩، ت: ١١٢٧، س: ٣٢٨١].

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النكِّاحِ فَهُوَ لهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النكِّاحِ فَهُوَ لمِنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ". [د: ٢١٢٩، س: ٣٣٥٣].

٤٢ - الرَّجُلُ يُعْتِقُ أَمَتهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسولُ الله : "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَملُوكٍ أَدَّى حَقَّ الله عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ".

قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتكهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ. [خ: ٩٧، م:١٥٤، د: ٢٠٥٣، ت: ١١١٦، س: ٣٣٤٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>