للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما". [د: ٢٠٨٨، ت: ١١١٠، س: ٤٦٨٢].

٢١٩١ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ". [س: ٤٦٨٢].

وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ وهو الربح والفضل.

والشِف أيضًا النقصان، وهو من الأضداد.

٢١ - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ

٢١٩١ - قوله: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ": المجِيز الولي، والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.

وقد ورد مثل هذا في النكاح في هذا الحديث خارج هذا الكتاب: "وإذا نكح المجيزان فالنكاح للأول" (١).


(١) رواه الحاكم ٢/ ١٩١، وصححه. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>