٢١ - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ
٢١٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما". [د: ٢٠٨٨، ت: ١١١٠، س: ٤٦٨٢].
٢١٩١ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ". [س: ٤٦٨٢].
وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ وهو الربح والفضل.
والشِف أيضًا النقصان، وهو من الأضداد.
٢١ - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ
٢١٩١ - قوله: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ": المجِيز الولي، والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.
وقد ورد مثل هذا في النكاح في هذا الحديث خارج هذا الكتاب: "وإذا نكح المجيزان فالنكاح للأول" (١).
(١) رواه الحاكم ٢/ ١٩١، وصححه. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute