قال شيخنا العلامة سراج الدين الأنصاري فيما قرأته عليه عقب هذا: قلت: وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما، ونقل أبو عبيد الإجماع عليه، وهذه الدعوى تُوجب التوقف في إثبات الوجهين، وكأنه إنما افترق الحي والميت في كونه يقضى عن الغارم في حياته دون موته؛ أن الحي محتاج إلى وفاء دينه، والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلا فإنه لا يطالب به، ولا حاجة له، والزكاة إنما تعطى لمحتاج، بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في الآخرة (١)، انتهى.
٢٤١٦ - قوله:"أَوْ ضَيَاعًا": هو بفتح الضاد، هم العيال، سُمّوا باسم الفعل، ضاع الشيء ضياعًا، أي من ترك عيالًا عالة وأطفالًا يضيعون بعده، وقد تقدّم ذلك في باب اجتناب البدع والجدل.
(١) الكلام بطوله لابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول، ص ١٠٣ - ١٠٥.