إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ الله، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: "إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلهَا". [د: ٣٤١٦].
٢١٥٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا القُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: "إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ"، فَرَدَدْتُهَا.
٩ - النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ
٢١٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلوَانِ الكَاهِنِ. [خ: ٢٢٣٧، م: ١٥٦٧، د: ٣٤٢٨، ت: ١١٣٣، س: ٤٢٩٢].
٩ - النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ
٢١٥٩ - قوله: "وَمَهْرِ البَغِيِّ": هو ما تأخذه الزانية على زناها، وسماها مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام إجماعًا.
قوله: "وَحُلوَانِ الكَاهِنِ": هو ما يأخذه رشوة على تكهنه، وهو حرام إجماعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute