٢٣٣٥ - قوله:"إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ": رويت على الإفراد، ورويت على الجمع، كذا في المطالع (١)، وغيره.
وقولهم على الجمع يشمل كل الجموع التي على هذه الصورة، يجوز خُشُب بضمتين، وخُشْب بضم الأول وإسكان الشين، وخَشَب بفتحتين، وهذه الأخيرة في أصلنا في غير موضع.