١٨١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحُبَابِ الأنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ؛ "أنّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ"؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْسٍ: بَلَى.
١٨١١ - حَدَّثَنَا أَبو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قِيلَ لَهُ: أَيْنَ المَالُ؟ قَالَ: وَلِلمَالِ أَرْسَلتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ. [د: ١٥٦١].
١٥ - صَدَقَة الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
١٨١٢ - حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". [خ:١٤٦٣، م:٩٨٢، د: ١٥٩٤، ت:٦٢٨، س:٢٤٦٧].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute