٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ".
٢٨ - مَنْ سَرَقَ مِنَ الحِرْزِ
٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ الله، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَهَلّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِي بِهِ". [س: ٤٨٧٨].
٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي الجِرَانِ فَفِيهِ القَطعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ"، قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسولَ الله؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكالُ، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ". [د: ١٧١٠، ت: ١٢٨٩، س: ٤٩٥٨].
٢٥٩٦ - قوله: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ" الحديث: اعلم أن هذه المسألة (١).
(١) لم يذكر المصنف المسألة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute