للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ،

٤٤ - النَّهْي عَنْ نِكَاحِ المُتعَةِ

فائدة: اختلف في الوقت الذي حُرمت فيه المتعة على أربعة أقوال:

أحدها: أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره.

الثاني: أنه عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة.

والثالث: أنه عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح.

والرابع: عام حجة الوداع، وهو وهم مِن بعض الرواة، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، وسفر الوهم كثيرًا يقع للحفاظ فمَن دونهم.

والصحيح إنما حرمت عام الفتح، وسيأتي ذلك واضحًا، وقد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح معه بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين.

قال بعض العلماء: وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها (١)، انتهى.

وقد قال بما نفاه هذا العالم بعضُهم، وفيه وقفة.


(١) المسألة بطولها في زاد المعاد ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>