١٩٦١ - قوله:"نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ" الحديث: اعلم أنه ﵇ لم يحرم المتعة يوم خيبر كما هنا، وهو في الصحيحين من حديث علي، وإنما كان تحريمها عام الفتح.
وقد ظنَّ طائفة أنه حرمها يوم خيبر للأحاديث، ولما رأى هؤلاء أنه ﵇ أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حُرمت ثم أُبيحت ثم حُرمت.
قال الشافعي: لا أعلم شيئًا حُرم ثم أُبيح ثم حُرم إلا المتعة.
قالوا: فنسخ مرتين.
وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة، وإنما جمع علي بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية؛ لأن ابن عباس كان يبيحهما، فروى تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك، فذكر يوم خيبر ظرفًا لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله ﵇ حرَّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء (١).