وفي لفظ:"حرّم متعة النساء، وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" هكذا رواه ابن عيينة مفصلًا مميزًا، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به.
ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين؛ وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف، فمن هاهنا نشأ الوهم.
وقصة خيبر لم يكن الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوه في ذلك ﵇، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلًا ولا تحريمًا، بخلاف غزاة الفتح فإن ذلك فيها مشهور.
وهذه الطريقة أصح الطريقتين.
وفيها طريقة ثالثة: وهي أنه ﵇ لم يحرمها تحريمًا عامًا البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها، ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح عند الضرورة، وخشية العنت، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وتغنوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم (١).