للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ السَّماءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ". [د: ١٢٧٠].

١٠٦ - بَاب مَنْ فَاتَتْهُ الأرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

١١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزيدُ بْنُ أَخْزَمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله إِذَا فَاتَتْهُ الأرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهما بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. [ت:٤٢٦].

قوله: "أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ": هذا الحديث رأيت بعض مشايخي بالقاهرة يعمل به، وسألته عن ذلك فأخبرني بهذا الحديث.

وقد ذكر هذه الصلاة بعض مشايخي في مصنف له في الفقه، فقال ما لفظه: وأما صلاة الزوال فذكر المحاملي أنها ركعتان، وذكر فيها خبرًا؛ أن النبي قال: "ارقبوا زوال الشمس، فإذا زالت فصلوا ركعتين فلكم أجرٌ بعدد .... ".

وهذا الحديث لا يُعرف، والمحفوظ ما رواه الترمذي؛ "أَنَّ النبي كان يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قبل الظُّهْرِ، وقال: إنها سَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ".

قال الترمذي: حديث حسن غريب (١)، انتهى.


(١) سنن الترمذي (٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>