قوله:"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ": هذا الحديث رأيت بعض مشايخي بالقاهرة يعمل به، وسألته عن ذلك فأخبرني بهذا الحديث.
وقد ذكر هذه الصلاة بعض مشايخي في مصنف له في الفقه، فقال ما لفظه: وأما صلاة الزوال فذكر المحاملي أنها ركعتان، وذكر فيها خبرًا؛ أن النبي ﷺ قال: "ارقبوا زوال الشمس، فإذا زالت فصلوا ركعتين فلكم أجرٌ بعدد .... ".
وهذا الحديث لا يُعرف، والمحفوظ ما رواه الترمذي؛ "أَنَّ النبي ﷺ كان يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قبل الظُّهْرِ، وقال: إنها سَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ".