للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ تِلكَ (١) المَرْأَةُ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلا فإِنِّي أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فتزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. [رَ: ١٨٦٥، ت: ١٠٨٧، س: ٣٢٣٥].

١٠ - لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". [خ: ٢١٤٠، م:١٤١٣، د: ٢٠٨٠، ت: ١١٣٤، س: ٣٢٣٩].

١٠ - لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

١٨٦٧ - قوله: "لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ": قال الخطابي: ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلمًا (٢).

وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضًا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، ونظائره.


(١) في الهامش: (ذلك)، وعليه (خ).
(٢) معالم السنن ٣/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>