للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال الشيخ محيي الدين في شرح مسلم: كان يقضيه من مال المصالح، وقيل: من خالص ماله (١).

وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح؟ وجهان.

وقد جاء في رواية: "قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي"، ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود.

وقال الإمام بعد حكايتها: وفي الإطلاق نظر؛ لأن من استدان وبقي معسرًا حتى مات لم يُقضَ دينه من بيت المال؛ لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه، قالت عائشة : لأن أموت وعلي مائة ألف، وأنا لا أملك قضاءها، أحب إليَّ أن أخلف مثلها.

وإن ظلمه بالمطال ثم أعسر فمات ففيه احتمال، والأولى أن لا يُقضى، فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال، وفضله عن مصالح الأحياء.

ووجه القضاء: ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين.

وفي زوائد الروضة في باب قسم الصدقات، عن صاحب البيان حكاية وجهين؛ في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له، هل يقضى مِن سهم الغارمين؟

قال: ولم يتبين الأصح منهما، والأصح الأشهر لا يقضى منه.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>