للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابن القيم: والعلاج بها قبيح عقلًا وشرعًا؛ أما الشرع فالأحاديث المشار إليها، يعني التي ذكرها في كتاب الهدي.

وأما العقل فهو أن الله إنما حرمه لخُبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبًا عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠].

وإنما حرمت على هذه الأمة ما حرمه لخُبثه، وتحريمه له حِميةً لهم، وصيانةً عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقمًا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب.

وأيضًا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع.

وأيضًا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة؛ فلا يجوز أن يتخذ دواء (١)، وكفى ذلك.

ثم قال: وفي هذا المكان سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها؛ فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقَبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من


(١) زاد المعاد ٤/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>